الفاضل الهندي

15

كشف اللثام ( ط . ج )

( وركعتا الشفع ، وركعة واحدة للوتر ) مفصولة عن الشفع ، اتفاقا منا كما هو الظاهر ، وتضافرت به الاخبار ( 1 ) . وربما تسمى الثلاث الوتر ، ولا يفصل أبو حنيفة بينهما ( 2 ) . وعن الصادق عليه السلام قال ليعقوب بن شعيب ومعاوية بن عمار في ركعتي الوتر : إن شئت سلمت ، وإن شئت لم تسلم ( 3 ) . وغايته التخيير بين التسليم وعدمه ، وهو لا يقتضي الوصل ، خصوصا على عدم وجوبه للخروج عن الفرائض . وحمل أيضا على التقية ، والتسليمة المستحبة ، وما يستباح بالتسليم من الكلام ونحوه كما قال أبو جعفر عليه السلام لمولى له : ركعتا الوتر إن شاء تكلم بينهما وبين الثالثة ، وإن شاء لم يفعل ( 4 ) . وأما خبر كردويه سأل العبد الصالح عليه السلام عن الوتر ، فقال : صله ( 5 ) ، فيحتمل الأمر من الصلاة والتقية ، والوصل الصوري تقية أو استحبابا . ( وركعتا الفجر ) وتسميان الدساستين . ( وتسقط في السفر نوافل الظهرين ) بالنصوص ( 6 ) ، ولعله إجماع ، ( و ) نافلة ( العشاء ) وفاقا للأكثر ، لنحو قول الصادقين عليهما السلام في صحيح حذيفة بن منصور : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعد هما شئ ( 7 ) . وفي السرائر : الاجماع عليه ( 8 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 31 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها . ( 2 ) المجموع : ج 4 ص 22 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 48 ب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 16 و 17 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 48 ب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 15 . ( 5 ) المصدر السابق ح 18 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 59 ب 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 60 ب 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 2 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 194 .